ذكر المسح على الجرموقين
واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما، روي هذا القول عن . النخعي
وقال فيمن لبس زوجي خفاف: إن احتاج فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما. مالك
وكان يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين. [ ص: 103 ] الثوري
وقال أحمد: يمسح على الجرموقين فوق الخفين.
وكذلك قال وأصحاب الرأي، وكان الحسن بن صالح يرى أن يمسح على خفين قد لبس أحدهما فوق الآخر. الأوزاعي
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز المسح على الجرموقين، هكذا قال الشافعي بمصر، وقد كان يقول إذ هو بالعراق: له أن يمسح عليهما .
قال أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفاف، فإن كان الجرموقان يسميان خفين، مسح عليهما، وإن لم يسميا خفين لم يمسح عليهما؛ لأن الله تعالى أمر بغسل الرجلين، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فليس يجوز إلا غسل الرجلين، أو المسح على الخفين [ ص: 104 ] أبو بكر: