ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنهما
اختلف أهل العلم في المسح على باطن الخفين، فقالت طائفة: يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما، هذا قول وعمر بن عبد العزيز، ابن عمر، والزهري، ومالك، وابن المبارك، وإسحاق. وروي هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، ومكحول.
468 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: قال لي ابن جريج نافع: رأيت يمسح عليهما، يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما. ابن عمر
469 - حدثنا هشام نا محمد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي يونس، نا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عن أبيها: أنه كان عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، . [ ص: 105 ] يمسح على الخفين ظاهرا، وباطنا
وقالت طائفة: يمسح على ظهورهما، روي هذا القول عن قيس بن سعد، وأنس، وبه قال الحسن، وعروة، والنخعي، وعطاء، والشعبي.
470 - حدثنا ثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثني أبو إسحاق، عن أبي العلاء قال: رأيت قيس بن سعد بال، ثم أتى دجلة فتوضأ، ومسح على خفيه.
471 - وحدثونا عن الحسن بن الصباح، نا عبد الله بن يزيد ، عن حدثني سعيد بن أبي أيوب، حميد بن مخراق المديني قال: رأيت مسح على خفيه، قلت: كيف مسح عليهما؟ قال: مسح ظاهرهما بكفيه مسحة واحدة أنس بن مالك .
وبه قال سفيان، وأصحاب الرأي، والأوزاعي، وأحمد، وقال أحمد: الأحاديث على أعلى الخف، وضعف حديث المغيرة الذي [ ص: 106 ]
472 - حدثناه عبدوس بن ديزويه، نا محمود بن خالد، نا نا أبو الوليد، ثور بن يزيد ، عن عن رجاء بن حيوة، كاتب المغيرة، المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم "مسح أعلى الخف وأسفله" عن .
وقال يمسح بكفيه على ظهور خفيه مسحة جرا إلى الساق، وروى الأوزاعي: عن ابن وهب، أنه قال في المسح على الخفين: لا يمسح غضونهما، [ ص: 107 ] قال: وقال ابن عباس مثله. مالك
وقال يمسح أعلى الخف، واحتج من يقول بهذا القول بأحاديث منها حديث إسحاق: المغيرة.
473 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عروة قال: المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. قال
474 - حدثنا نا علي بن عبد العزيز، زكريا بن زحمويه، نا نا زياد بن عبد الله البكائي، الفضل بن مبشر قال: رأيت يتوضأ، ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة إلى فوق، ثم يصلي الصلوات كلها، وقال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنع كما رأيته يصنع . جابر بن عبد الله
قال وبهذا نقول، ولا أعلم أحدا يرى أن أبو بكر: وحده يجزئ من المسح، وكذلك لا أعلم أحدا، أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف [ ص: 108 ] مسح أسفل الخف