ذكر اختلاف أهل العلم في مكة وأجرة منازلها بيع رباع
واختلفوا في كرى بيوت مكة وبيع رباعها. فكرهت طائفة ذلك .
6323 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد ، حدثنا قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح ، عن قال: عبد الله بن عمرو مكة إنما يأكلون في بطونهم نارا. الذين يأكلون أجور بيوت
6324 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ابن مجاهد ، عن أبيه، عن قال: عبد الله بن عمرو بن العاص مكة ولا كراها . لا يحل بيع دور
وقد روينا عن عطاء : أنه كان ينهى عن . الكراء في الحرم
وعن أنه قال: عمر بن عبد العزيز بمكة شيء . لا يكرى
واحتج بعض القائلين بهذا القول بأخبار منها حديث . عائشة
6325 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد قال: حدثنا عن عبد الرحمن بن مهدي إسرائيل ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن ، عن أمه، يوسف بن ماهك قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تبني لك بيتا أو بناء [ ص: 390 ] يظلك من الشمس يعني عائشة بمكة ، فقال: "لا إنما هي مناخ من سبق" عن .
6326 - وحدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا خلف بن تميم إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت أبي يذكر عن عبد الله بن باباه، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو مكة مناخ لا يباع رباعها" وأحسبه قال: "ولا تباع بيوتها"، " قال: وكان مكة أول من بوب على دار من دور سهيل ، فذكر ذلك لعمر فقال: لم بوبت عليها؟ قال: يجيء الناس قد أحلوا وشهدوا فيطرحون متاعهم فأتخوف عليهم رقيق مكة أن يسرقوهم فجعلت بابا على متاع الناس فرخص له، وقال : إني لأتوقى الكراء - يعني أجور بيوت أحمد بن حنبل مكة - وأما الشراء فقد اشترى دار السجن. فأما البناء عمر بن الخطاب بمنى فإني أكرهه .
قال : كل شيء من دور إسحاق مكة فإن بيعها وشراءها وإجارتها مكروه، ولكن الشراء واستئجار الرجل أهون إذا لم يكن يجد، وأما البناء على وجه الاستخلاص لنفسه فلا يحل، وكان أبو عبيد يقول: فإذا كانت مكة هذه سنتها أنها مناخ من سبق، وأنها لا تباع رباعها ولا يطيب كراء بيوتها، وأنها مسجد لجماعة المسلمين فكيف تكون هذه غنيمة. واحتج أبو عبيد [ ص: 391 ] بحديثين لا يثبتان لابن عمر . وابن عباس
6327 - وقال أبو عبيد : حدثنا ، عن أبو إسماعيل عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن ، عن سعيد بن جبير قال: ابن عباس . الحرم كله مسجد
6328 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد قال: حدثنا ، عن إسماعيل بن جعفر إسرائيل ، عن ثوير، عن مجاهد ، عن قال: ابن عمر . الحرم كله مسجد
قال : وقد اختلف أهل العلم في أبو بكر والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ) فقالت طائفة: في تعظيمه وتحريمه، روي هذا القول عن تأويل قوله ( عكرمة . وقال مجاهد : في تعظيم البلد وتحريمه .
وقال : سواء المقيم فيه من أهله، والطارئ عليه في حرمته . الحسن البصري
6329 - حدثنا علان بن المغيرة ، حدثنا قال: حدثني عبد الله بن صالح معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن في ابن عباس سواء العاكف فيه والباد ) نقول: ينزل أهل قوله ( مكة وغيرهم في المسجد الحرام .
وقال : سواء فيه أهله وغير أهله، وقال قتادة عطاء : الناس فيه سواء، [ ص: 392 ] ليس أحد أحق به من أحد، وقد روينا عن ابن سابط أنه قال في هذه الآية قال: العاكف هو المقيم، والبادي: هو الذي يجيء من الحاج، والمعتمرين هم في المنازل سواء، ينزلون فيها حيث شاؤوا، غير أن لا يخرج أحدا من بيته، وقد روينا عن مجاهد ، أنهما قالا: أهل وإبراهيم النخعي مكة وغيرهم في المنازل سواء .
قال : وقد أباحت طائفة من أهل العلم أبو بكر فممن أباح كراء مساكنها: بيع رباع مكة وكراء منازلها ، طاوس . قال وعمرو بن دينار عمرو : كيف يكون به بأس، والربع يباع فيؤكل منه، وقد ابتاع دار السجن بأربعة آلاف؟! وهذا على مذهب عمر بن الخطاب . قال: وفي قوله "وهل ترك لنا الشافعي عقيل منزلا" دليل على أنه ملك لا يورث إلا ما كان الميت مالكا له .
6330 - حدثنا محمد بن الصباح ، ثنا قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عن علي بن حسين، عمرو بن عثمان ، قال: قلت: أسامة بن زيد يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال: "وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب منزلا" . عن
6331 - حدثنا ، عن علي بن عبد العزيز أبي عبيد قال: حدثنا ، عن عبد الله بن صالح الليث ، عن يونس ، عن قال: أخبرني ابن شهاب أن علي بن [ ص: 393 ] حسين، عمرو بن عثمان أخبره، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أسامة بن زيد مكة : أتنزل في دارك؟ قال "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، قال: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه علي وجعفر، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين" عن .
قال : ومما هو حجة لهذه الطائفة مع ما ذكرت قول الله - جل ثناؤه - ( أبو بكر الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ) فنسب الديار إليهم، والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن..." فأثبت "من دخل دار لأبي سفيان دارا، وأثبت لهم أملاكهم على دورهم، وإذا ثبتت أملاكهم بالكتاب والسنة فغير جائز دفع ذلك لأخبار واهية لا تثبت، ويدل مع ذلك على صحة ما ذكرناه دور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فممن له منهم بمكة دار أو دور: ، أبو بكر الصديق والزبير بن العوام، وحكيم بن حزام، وعمرو بن العاص، وصفوان بن أمية، وغيرهم فبعضها إلى اليوم بأيدي أعقابهم، وقد بيع بعضها وتصدق ببعضها ولم يكونوا ليدخلوا ذلك إلا في أملاكهم، وهم أعلم بالله ورسوله ممن بعدهم، وهذا أصح من الخبر الواحد بأنها في مواضعها مشهورة .
فأما الأخبار التي احتج بها من خالفنا ما منها خبر يجب أن يحتج به، لأنها لا تخلو من أحد معان : إما أن يكون من رجل ضعيف، وإما مرسل لا تقوم به الحجة، أو معلول، أما حديث فإنما رواه عبد الله بن عمرو عبيد الله بن أبي [ ص: 394 ] زياد تكلم فيه قال: هو وسط وليس بذاك، يحيى القطان ومحمد بن عمرو أحب إلي منه. وأبو نجيح لا أجيزه بحب، وابن مجاهد يروي مناكير، وحديث إبراهيم بن مهاجر ، عن ، عن أمه، عن يوسف بن ماهك ، فإن عائشة ضعف يحيى بن معين إبراهيم بن مهاجر ، وقال : محمد بن إسماعيل إبراهيم بن مهاجر بن مسمار مولى سعد بن أبي وقاص منكر الحديث، وأم يوسف بن ماهك مجهولة لا أعلم أحدا [ ص: 395 ] روى عنها غير ابنها يوسف .
فقد سلم إبراهيم بن مهاجر مما قيل فيه، وكان الحديث غير ثابت ، لأنه عن امرأة لا تعرف لم يرو عنها غير ابنها، وأما حديث ، عبد الله بن عمرو فإسماعيل بن مهاجر، عن أبيه قال هو ضعيف. وقال يحيى بن معين: : محمد بن إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي، عن أبيه عنده عجائب .
وأما حديث ، ابن عمر "أن الحرم كله مسجد" فلا يثبت واحد منهما، وهما مدفوعان من جهتين حديث وابن عباس رواه ابن عمر ثوير، قال يحيى بن معين: ثوير ركن من أركان الكذب. وكان ، يحيى بن سعيد القطان لا يحدثان عنه، وحديث وعبد الرحمن بن مهدي رواه ابن عباس عبد الله بن مسلم بن هرمز، قال وهو مكي ضعيف وله أحاديث ينفرد بها من ذلك حديثه عن يحيى بن معين: ، عن سعيد بن جبير : ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه" .
قال : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر أبين البيان على أنها كانت لها أبواب، ودل ذلك على أن لا معنى لقول من [ ص: 396 ] قال: إن "من أغلق عليه بابه فهو آمن" مكة : أول من بوب على دار من دور سهيل ، وأما مكة ورخص في شراء منازلها فقول مختلف، وذلك أن ما حرم شراؤه يجب أن يحرم بيعه، وما حرم بيعه يجب أن يحرم شراؤه، وإذا صح الشراء فلمن اشترى أن يكري ملكه كراء صحيحا . من كره أجور بيوت
قال : ويدل على أن أبو بكر ما لا أعلمهم يختلفون فيه أن الناس قد أمروا بتطهير المساجد وتنظيفها من الغائط، والبول، والدم، وسائر النجاسات، ويدل على ما قلناه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو من ماء على بول الأعرابي، فدل اتخاذهم الكنف والمغاسل والمجازر في البيوت سوى المسجد مع منعهم المسجد الحرام من ذلك على الفرق بين المسجد، وبين سائر البلد، ومع ذلك إباحتهم للناس اتخاذ الأسواق، والبيوع، والأشربة، وإنشاد اللقط في سائر البلد، ومنعهم الناس من ذلك في المسجد، وفي ذلك دليل على ما قلناه، فإن احتج محتج بقوله ( المسجد الحرام هو مصلى الناس حول الكعبة دون سائر البلد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ) وتوهم أن يكون أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب فقد أغفل؛ [ ص: 397 ] لأن الأخبار الثابتة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من الحطيم أو الحجر من ذلك خبر مالك بن صعصعة .
6332 - حدثنا ، حدثنا محمد بن إسماعيل عفان ، حدثنا همام قال: سمعت يحدث عن قتادة ، عن أنس بن مالك مالك بن صعصعة، في الحجر - مضطجع إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال: فأتاني فقد ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض...." قتادة وذكر الحديث، وسائر الأخبار الدالة على ذلك مذكورة في غير هذا المكان . أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: "بينما أنا في الحطيم - وربما قال
قال : فإن احتج محتج بأخبار رويت عن أبو بكر عمر عامتها مراسيل، وهي مذكورة أو بعضها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب قال: في شراء نافع بن عبد الحارث من دار السجن بأربعة آلاف درهم دليل على صفوان بن أمية مكة ملك لأهلها، لأن أن عمر في جلالته ومكانه من الإسلام لا يأمر بشراء ما لا يحل شراؤه، ولا يجوز أن يتوهم على عمر أنه أعطى صفوان ما لا يحل لصفوان أخذه، ولكنه أعطاه ما يجوز له أن يملكه، وإذا جاز ذلك لصفوان جاز ذلك لغيره، ولأن الآخذ والمعطي فيما لا يجوز سواء . [ ص: 398 ]
6333 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، معمر ، والثوري ، عن وابن عيينة ، عن عمرو بن دينار عبد [الرحمن ] بن فروخ، قال عن أبيه: الثوري نافع بن عبد الحارث اشترى من دار السجن بأربعة آلاف درهم، وإن صفوان بن أمية عمر - رضي الله عنه - رضي فالبيع بيعه، وإن عمر لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم فأخذها عمر " . [ ص: 399 ] "إن