ذكر خبر احتج به من أباح التفضيل في العطايا من الفيء وأن التسوية بين الناس فيه غير واجبة  
 6368  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  ، حدثنا سعيد  ، حدثنا سفيان  ، حدثنا  ابن المنكدر،  سمع  جابر بن عبد الله  يقول: وحدثنا عمرو  ، عن محمد بن علي  ، عن  جابر بن عبد الله  قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قدم مال البحرين  أعطيتك منه هكذا وهكذا وهكذا"، فلم يجئ مال البحرين  حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال  أبو بكر   : من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين، فليقم. قال جابر   : فقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: "إذا جاء مال البحرين  أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا" [قال]: فلم يعطني قال: ثم أتيته فسألته ولم يعطني، فأتيته في الثالثة فقلت له: إما أن تعطيني، وإما أن تبخل عني قال: فحثى لي ثلاث حثيات وقال: ما منعتك من مرة، إلا وأنا أريد أن أعطيك، وأي داء أدوى من البخل . 
وقال عمرو  ، عن محمد بن علي  فحثى له، ثم قال: عدد عدد فعددتها، فإذا هي خمسمائة، فقال: عد مثلها مرتين .   [ ص: 436 ] 
				
						
						
