ذكر إباحة القضاء في المسجد
اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في المسجد: شريح، ، والشعبي ، والحسن البصري ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، وابن [خلدة] قاضيا ، لعمر بن عبد العزيز . وقال وابن أبي ليلى في القضاء في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك . مالك
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد . [ ص: 512 ]
وقالت: القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بحضرته والمساجد تجنب ذلك. روينا عن وكرهت طائفة القضاء في المساجد، : أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز القاسم بن عبد الرحمن : وقد روينا عن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. أنه قال: لو كان لي من أمر الناس [شيء] ما تركت اثنين يختصمان في المسجد . سعيد بن المسيب
وقال : أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، وأن يكون في غير المسجد، لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد . الشافعي