ذكر إباحة القضاء في المسجد  
اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في المسجد: شريح،   والشعبي  ،  والحسن البصري  ، ومحارب بن دثار،  ويحيى بن يعمر،  وابن [خلدة]  قاضيا  لعمر بن عبد العزيز  ،  وابن أبي ليلى   . وقال  مالك  في القضاء في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك . 
وقال  أحمد بن حنبل  وإسحاق   : ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد .  [ ص: 512 ] 
وكرهت طائفة القضاء في المساجد،  وقالت: القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بحضرته والمساجد تجنب ذلك. روينا عن  عمر بن عبد العزيز   : أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن   : لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك.  وقد روينا عن  سعيد بن المسيب  أنه قال: لو كان لي من أمر الناس [شيء] ما تركت اثنين يختصمان في المسجد  . 
وقال  الشافعي   : أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، وأن يكون في غير المسجد، لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					