ذكر ما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح
واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، فقالت طائفة: هو على بيت المال. كذلك قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، واحتج أحمد بحديث علي :
6519 - حدثنا ، قال: حدثنا موسى بن هارون ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا وكيع مسعر وسفيان ، عن أبي حصين ، عن قال: قال عمير بن سعيد علي : - زاد ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فلو مات وديته سفيان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على عاقلة الإمام، هذا قول ، قال الشافعي : والذي أختار، والذي سمعت ممن أرضى من علمائنا أن العقل على عاقلة السلطان . الشافعي
وقال في أبو ثور قال: الدية على الإمام، ويرجع بها الإمام على الكافر والأعمى؛ لأنهما غراه . [ ص: 568 ] أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم الرجل، فإذا بعضهم كافر أو أعمى