الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر كتاب القاضي يصل وقد مات المكتوب إليه وولي غيره

                                                                                                                                                                              واختلفوا في القاضي المكتوب إليه يموت قبل وصول الكتاب ويلي غيره، فروينا عن الحسن البصري أنه قبل كتاب قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية في حكم - وقد عزل إياس - فأمر الحسن - وقد ولي بعده - بإنفاذ ما فيه .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : إذا مات القاضي الكاتب أو عزل قبل [أن] يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه ثم وصل قبله لم يمنع من قبوله بموته ولا عزله، لأنه تقبل بينته كما يقبل حكمه، ألا ترى أنه لو حكم ثم عزل أو مات قبل حكمه، وهكذا يقبل كتابه. قال: وإذا كتب القاضي [ ص: 571 ] إلى القاضي فترك أن يكتب [اسمه] في العنوان أو كتب اسمه وكنيته فسواء، وإذا قطع الشهود أن هذا كتابه إليه قبله، ألا ترى أني إنما أنظر إلى موضع الحكم (و) الكتاب، ولا أنظر إلى الرسالة ولا الكلام غير الحكم ولا الاسم، فإذا أشهد الشهود على اسم [الكاتب] والمكتوب إليه قبلته .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: وإذا مات القاضي الذي كتب الكتاب فإنه لا ينبغي لهذا القاضي الذي لم يأته الكتاب إلا بعد موت ذلك القاضي أن يجيزه، وكذلك لو عزل عن القضاء قبل أن يصل كتابه إلى هذا القاضي ثم مات أو عزل بعدما وصل كتابه إليه وقرأ ما فيه فإن هذا القاضي يمضيه .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول: وإذا كتب قاض إلى قاض فعزل القاضي الكاتب أو مات قبل أن يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه وأنفذ لصاحبه ما فيه فإنما كتابه بمنزلة حكمه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية