كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود
واختلفوا في فقالت طائفة: ذلك جائز في الحدود كلها. هذا قول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، ، وقال: هذا على مذهب أبي ثور أبي عبد الله - يعني الشافعي - وحكى الربيع عن أنه قال: والقول في الحدود اللاتي لله واحد من قولين: أحدهما: بأنه يقبل في كتاب قاض إلى قاض، والآخر: لا يقبله . الشافعي
وقال : قال ابن القاسم : شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة، قال مالك : فلما كانت الشهادة على الشهادة في ذلك جائزة جازت كتب القضاة في ذلك. [ ص: 574 ] ابن القاسم
وقالت طائفة: لا يجوز في الحدود كتاب القاضي إلى القاضي. هذا قول أصحاب الرأي، ولو كتب إلى قاض بشيء من ذلك لم ينفذه، وكل شيء يختصم فيه الناس ما خلا الحدود والقصاص . وكتب القضاة جائزة في حقوق الناس فيما بينهم من الطلاق، والنكاح، والعتاق،
قال : كتاب القاضي إلى القاضي جائز مقبول في الأشياء كلها . أبو بكر