الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر صفة كاتب القاضي

                                                                                                                                                                              قد ذكرنا فيما مضى عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود، قال: فكنت أكتب لهم إذا ( كتب ) ، وأقرأ له إذا كتبوا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فاتخاذ الكاتب مباح، وتركه أسلم لمن يكتب، فإن اتخذ القاضي كاتبا لم يتخذ إلا كما قال الشافعي ما ينبغي لقاض ولا لوال من ولاة المسلمين أن يتخذ كاتبا ذميا، ولا يضع الذمي في موضع يتفضل (فيه) مسلما، وينبغي أن (نعذر) المسلمين بأن لا يكون لهم حاجة [إلى غير] أهل دينهم، والقاضي أقل الخلق في هذا عذرا، ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا جائز الشهادة، وينبغي له أن يكون عاقلا لا يخدع، ويحرص على أن يكون فقيها لا يؤتى من جهالة، وعلى أن يكون نزها [ ص: 607 ] بعيدا من المطمع، فإن كتب له عنده في حاجة نفسه وضيعته دون أمور الناس فلا بأس، وكذلك لو كتب له رجل غير عدل .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: لا يتخذ القاضي كاتبا عبدا ولا ذميا، ولا محدودا في قذف، ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته . [ ص: 608 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية