مسائل
كان يقول: الشافعي لأن هذا أشغل [لفهمه] من كثير من الغضب، وجماع ما يشغل فكره يكره له، ولو باع أو اشترى لم أنقض البيع. ولا أحب لحاكم أن يتخلف عن الوليمة ولا أحب أن يجيب وليمة بعض ويترك [ ص: 614 ] بعضا إما أن يجيب كلا أو يترك كلا، ويعتذر إليهم ويسألهم أن يحللوه ويعذروه، ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويأتي الغائب عند قدومه ومخرجه . أكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة وفي ضيعته،
قال : أبو بكر وكذلك ليس له أن يولي في أطراف عمله أحدا لم يؤذن له فيه، فإن فعل فقضى خليفته لم يجز قضاؤه. وهذا على مذهب وإذا ولى الإمام القاضي فليس له أن يستخلف مكانه أحدا إلا بإذن الإمام، الكوفي ، وهو على صحيح مذهب . الشافعي
وكان يقول: وإذا حضر المسافرون والمقيمون فإن كان المسافرون قليلا فلا بأس أن يبدأ بهم، وأن يجعل لهم يوما مقدما لا يضر بأهل البلد، وإن كثروا حتى يساووا أهل البلد أسا بينهم، لأن لكل حقا . الشافعي
وكان سوار إذا كان زمان الحج وجاء الغرماء بالكتب من القضاة، أو طلبوا شيئا من حقوقهم في أرض أو دور يفرغ لهم أياما مع ما يأتيه من [ ص: 615 ] الخصوم، ويسارع في أمورهم حتى يخرج الناس إلى مكة ، ويصنع ذلك بهم إذا قدم الناس من مكة .
قال : أبو بكر كان يكره للقاضي أن يفتي فيما يسأل عنه من الأحكام. شريح يقول: إنما أقضي ولا أفتي. وكان بين ابن شريح وبين رجل خصومة في شيء فسأل أباه أن يبين له الأمر فأبى عليه حتى حكم عليه. قال: قال: إنما كرهت أن أخبرك به أن تذهب فتصالحه فتقتطع من ماله شيئا لا حق لك فيه .
قال : فأما الفتيا في سائر أمور الدين من الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وأبواب المكاسب، والأطعمة، والأشربة، وكل ما ليس من أبواب الأقضية فلا بأس أن يجيب فيما يسأل عنه مما يعلمه بل أخشى أن لا يسعه منع الجواب فيما يعلم منه . أبو بكر
وإذا تبين للقاضي من أحد الخصمين اللدد نهاه فإن عاد زجره فيه. وكان لا يبلغ به أن يحبسه ولا يضربه إلا أن يكون في ذلك ما يستوجب ضربا أو حبسا . الشافعي
وقال : يعاقبه إذا تبين ذلك فيه ونهاه - يعني إذا ألد أحدهما بصاحبه . مالك
قال : ولو أن جماعة من أهل البغي نصبوا إماما على التأويل، وغلبوا على طرف من الأرض، وولى إمامهم الذي نصبوه قاضيا فحكم بأحكام، ثم صار أمر ذلك الموضع إلى إمام أهل [ ص: 616 ] العدل، نظر قاضيه في تلك الأحكام فرد منها ما يجب أن يرد من حكم قاضي أهل العدل، وأجاز منها ما يجيزه من حكم قاضي أهل العدل. وهذا على مذهب أبو بكر والكوفي، ولا أحفظ عن غيرهما فيه خلاف قولهما . الشافعي
واختلفوا في الرجلين يتقدمان إلى الحاكم فيبتدران الكلام، ويذكر كل واحد منهما أنه الذي أتى بصاحبه .
فقالت طائفة: يقرع بينهما فمن خرجت قرعته جعل مدعيا يتكلم فيه قبل صاحبه .
وقال آخرون: يرجئ أمرهما حتى يبين له المدعي منهما فيأذن له في الكلام .
وقال آخرون: يرجئ أمرهما يستحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما يذكر أنه المقدم له، فإذا حلف وقف عن أمرهما حتى يعلم المقدم .
وقال قائل: يسمع منهما جميعا في مجلسه ذلك ولا يبالي بأيهما بدأ، ولا يجوز أن يقف على النظر في أمرهما لجهله بالمدعي منهما .
قال : ولو قال قائل: إن هذا أحسن، وذلك لاحتمال أن يكون كل واحد منهما مستحقا لتقديم صاحبه في معنى غير المعنى الذي قدمه صاحبه له . [ ص: 617 ] أبو بكر