[ ص: 7 ] كتاب الدعوى والبينات 
قال الله - جل وعز - : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون   ) ، وقال - جل ثناؤه - : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا   ) . 
ذكر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته عقوبة من أخذ مالا بغير حقه   . 
 6557  - حدثنا محمد بن علي،  قال : أخبرنا  عبد الرزاق،  عن  الثوري ،  عن منصور ،   والأعمش ،  عن أبي وائل ،  قال : قال عبد الله :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجرا إلا لقي الله وهو عليه غضبان " قال : فأنزل الله : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   ) الآية . فجاء  الأشعث بن قيس   - وعبد الله  يحدثهم - فقال : في نزلت  [ ص: 8 ] وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ألك بينة ؟ " فقلت : لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "فتحلف " . فأبيت . قلت : إذا يحلف . قال : فنزلت : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم   ) الآية ففي نزلت . 
 6558  - حدثنا  علي بن عبد العزيز،  قال : حدثنا  حجاج بن منهال ،  قال : حدثنا  أبو عوانة ،  عن  سليمان الأعمش ،  عن أبي وائل ،  عن  عبد الله بن مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حلف على يمين صبرا يقتطع بها مال امرئ لقي الله وهو عليه غضبان " قال : فأنزل الله تصديق ذلك : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   ) إلى آخر الآية . قال : فدخل  الأشعث بن قيس  فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن   . قال : قلنا كذا وكذا . قال : فقال : في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بينتك أو يمينه " . قال : فقلت : إذا يحلف يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					