ذكر ما يفعله الحاكم إذا تقدم إليه الخصمان  وتعريفه إياهما وجه الحكم عليهما . 
 6559  - حدثنا يحيى بن محمد ،  قال : حدثنا مسدد،  قال : حدثنا  أبو الأحوص،  قال : حدثنا سماك ،  عن علقمة بن وائل،  عن أبيه ، قال : جاء رجل من حضرموت  ورجل من كندة  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي إن  [ ص: 9 ] هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي . فقال الكندي : هي أرضي أزرعها ليس له فيها حق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : "ألك بينة ؟ " قال : لا قال : "فلك يمينه " . قال : يا رسول الله ، هو رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء . قال النبي صلى الله عليه وسلم : "ليس لك منه إلا ذلك " . قال : فانطلق يحلف ، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أما إنه إن يحلف على ماله ليأكله ظلما [ليلقين ] الله وهو عنه معرض " . 
قال  أبو بكر :  وقد يستدل بعض أهل العلم باللفظة التي في هذا الحديث ، وهي قوله : "فانطلق ليحلف " على أن من وجبت عليه يمين بالمدينة  حلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي لم يستحلفه بحضرته وإنما أمر باستحلافه ، ويؤكد ذلك قوله : فلما أدبر قال رسول الله . وفي حديث  الشعبي،  عن  الأشعث بن قيس ،  وقد ذكرته في المختصر الأول قال : فلما ولى به ليحلف ، دليل على أن اليمين كانت عند منبره إن شاء الله تعالى قال : وفي الخبر دليل على أن طول الأيام لا يبطل حقا وفي حديث آخر : وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية  .  [ ص: 10 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					