مسائل 
اختلف أهل العلم في وجوب الأيمان على الأمناء   . فقالت طائفة : يستحلفون فيما يذكرون من تلف أو غيره مما يمكن أن يكونوا فيه صادقين ، روينا عن شريح  أنه استحلف أمينا ، وهذا على مذهب  الشافعي،   وأبي ثور ،  والكوفي   . 
وفيه قول ثان : روينا عن الحارث العكلي  أنه قال : ليس على مؤتمن يمين قال هشيم   - الراوي لهذا الحديث - ليس يعجبنا ذا . 
 6587  - حدثنا يحيى بن محمد  قال : حدثنا مسدد،  قال : حدثنا هشيم  ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي صالح  ، عن أبيه ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يمينك على ما يصدقك صاحبك " .  
 6588  - وقد روينا عن  النخعي  أنه قال : إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف ، وإذا كان مظلوما فنية المستحلف ، وكان  أبو ثور  ، وآخر من أصحاب  الشافعي  يقولان في الرجل عليه دين يخاف حبس الحاكم وهو معسر   : أن له أن يحلف ما عليه حق ، واحتجا في ذلك بقوله جل وعز : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة   ) أي : فإذا كان الله قد أنظره  [ ص: 52 ] في حال ما هو معسر فلا شيء عليه حتى يوسر ، وخالفهما جماعة من أهل العلم وممن خالفهما المزني  قال : لو لم يكن عليه حق لاستحال أن ينظر بحق ليس عليه ، أتراه إذا أيسر حدث عليه حق ليس عليه ، أرأيت لو قال له : قد أبرأتك من كل حق عليك أيبرئه ذلك أم لا ؟ فإن قال : يبرئه فقد تبين أنه أبرأه من حق عليه ، فكيف يبرئه من حق ليس عليه ، ويلزم من قال ما قالا أن يقول : أبرئه من حق ليس عليه ، ولا يمكن في قولهما أن يوضع عن معسر حقا أبدا ، وإنما معنى قوله : ( فنظرة إلى ميسرة   ) أي : لا يتعرض له حتى يوسر . 
قال أصحاب الرأي : وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال وجحد الآخر ذلك  فعلى المدعي الكفالة البينة ، وإن لم يكن له بينة فعلى المنكر اليمين ، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن اليمين لزمته الكفالة ، وإذا أقر الكفيل بالكفالة وادعى أنه دفعه وبرئ منه ، كان الكفيل في هذا الموضع هو المدعي والمكفول له هو المدعى عليه . 
قال  أبو بكر :  وقد اختلف في الكفالة بالنفس  ، فمن رآها لازمة  [ ص: 53 ] أوجب على المدعى عليه اليمين ، وكان شريح  يراها جائزة ، حبس [ابنه ] عبد الله  في كفالة لرجل كفل له بنفسه ، وقالت طائفة : الكفالة بالنفس غير واجبة ففي هذا القول لا يجب استحلاف المدعى عليه الكفالة إذا جحد ذلك . وقد كان  الشافعي  يقول : هي ضعيفة . 
قال  أبو بكر :  ولا أعلم في الكفالة بالنفس خبرا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعتمد عليه . 
وكان  الشافعي  يقول : وإذا وجبت اليمين على رجل فحلف المدعى عليه لم يكن للحاكم أن يقبل يمينه حتى يخرج له الحكم ، فإذا خرج له الحكم باليمين استحلف . . . . واحتج بخبر ركانة  أنه حلف فأعاد  [ ص: 54 ] عليه وأحلفه بمثل ما حلف عليه قال : وكانت في ذلك دلالة على أن اليمين إنما يكون بعد خروج الحكم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					