ذكر ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه 
اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة من أهل الكتاب فتلد ولدا فينفيه   : فقالت طائفة : يلاعنها وينفي عنه الولد بظاهر قوله : ( والذين يرمون أزواجهم   ) الآية : لم يخص بذلك زوجة دون زوجة .  [ ص: 237 ] 
هذا قول  مالك   والشافعي  وأحمد وإسحاق  وأبي ثور . 
قال  أبو بكر :  وبه نقول ، وإن ادعى الولد فهو له لازم ، لأنه على فراشه ولد . وله أن يلاعن لظاهر الآية . 
وقال أصحاب الرأي : هو ولده نفاه ثم ادعاه ، أو ادعاه ثم نفاه فهو سواء ، وهو ابنه ولا لعان في شيء منه . 
وكذلك لو كانا جميعا من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو لم يسلم ، وإن كانت المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الزوج ثم نفاه فهو ابنه وعليه الحد ، وإن جاءت به بعد الإسلام ، وأسلم الزوج أيضا فجاءت به بعد إسلامهما بستة أشهر فصاعدا فنفاه ، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه وإن جاءت به لأقل من ذلك لزم الولد أباه ولاعن أمه . 
قال  أبو بكر :  الذي يدل عليه ظاهر الكتاب أن بين كل زوجين لعانا ، فإذا لاعن الرجل زوجته نفى عنه الولد ، ولحق الولد بأمه ، فأما منعهم برأيهم من أن يرجعوا فيما قالوه إلى حجة أن يلاعن المسلم زوجته الذمية فهو خروج عن ظاهر الكتاب ، قال الله - جل وعز - : ( والذين يرمون أزواجهم   ) وكل في ذلك المسلم والذمي ، والحر والأمة ، فيلاعن المسلم الذمية ، والحر الأمة ، والعبد الأمة ، والحر الذمي الذمية ، والمحدود المحدودة في القذف ، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم فرق بين  [ ص: 238 ] المتلاعنين وألحق الولد بأمه . 
 6678  - أخبرنا  الربيع بن سليمان،  قال : أخبرنا  الشافعي،  قال : أخبرنا  مالك  ، عن نافع ،  عن  ابن عمر   : أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					