ذكر دعوة أحد هذين 
قال  أبو بكر :  وإذا ولدت امرأة رجل غلاما ، وولدت أمته غلاما ، وماتت المرأة والأمة ، فقال الرجل : أحد هذين ابني ولا أعرفه ؟  ففيها قولان : أحدهما : أن يريان القافة ، فأيهما ألحق به لحق نسبه وكان ابنه . هذا قول  أبي ثور  وهو يشبه مذاهب  الشافعي،  والقول الثاني : قول النعمان   : وهو أن لا يثبت نسب واحد منهما ويعتقان ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته . 
قال  أبو بكر :  إذا كان أحدهما ابنه بلا شك يجوز أن يبطل ذلك إذا أشكل ، ثم ألزم ابنه أن يسعى في نصف قيمته (ولا قيمة للحر ، وأوجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته) وليس معه بذلك خبر يثبت ،  [ ص: 239 ] ولا أعلم أحدا من أهل العلم رأى أن يستسعى الحر وإنما أوجب بعضهم على العبد الاستسعاء ، فأما وجوب السعاية على الحر فلا معنى له ، والله أعلم . 
واختلفوا في العبدين يكونان لرجل فيقول أحدهما : ابني ، ثم يموت قبل أن يبين ، فالجواب في قول من رأى أن يريهما القافة كما ذكرناه في المسألة . 
وقال النعمان  في هذه كما قال في المسألة قبلها . 
قال  أبو بكر :  وإذا كان عبدان بين رجلين فقال أحدهما : أحد هذين ابني ، وقال الآخر : أحد هذين ابني ، أروا القافة ، فيلحق كل واحد منهما بما ألحق من العبدين ، فإن لم تكن قافة أوقف أمرهما حتى يعلم ذلك ولا سعاية عليهما ، في قول  أبي ثور   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					