الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر دعوة أحد هذين

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا ولدت امرأة رجل غلاما ، وولدت أمته غلاما ، وماتت المرأة والأمة ، فقال الرجل : أحد هذين ابني ولا أعرفه ؟ ففيها قولان : أحدهما : أن يريان القافة ، فأيهما ألحق به لحق نسبه وكان ابنه . هذا قول أبي ثور وهو يشبه مذاهب الشافعي، والقول الثاني : قول النعمان : وهو أن لا يثبت نسب واحد منهما ويعتقان ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : إذا كان أحدهما ابنه بلا شك يجوز أن يبطل ذلك إذا أشكل ، ثم ألزم ابنه أن يسعى في نصف قيمته (ولا قيمة للحر ، وأوجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته) وليس معه بذلك خبر يثبت ، [ ص: 239 ] ولا أعلم أحدا من أهل العلم رأى أن يستسعى الحر وإنما أوجب بعضهم على العبد الاستسعاء ، فأما وجوب السعاية على الحر فلا معنى له ، والله أعلم .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في العبدين يكونان لرجل فيقول أحدهما : ابني ، ثم يموت قبل أن يبين ، فالجواب في قول من رأى أن يريهما القافة كما ذكرناه في المسألة .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان في هذه كما قال في المسألة قبلها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا كان عبدان بين رجلين فقال أحدهما : أحد هذين ابني ، وقال الآخر : أحد هذين ابني ، أروا القافة ، فيلحق كل واحد منهما بما ألحق من العبدين ، فإن لم تكن قافة أوقف أمرهما حتى يعلم ذلك ولا سعاية عليهما ، في قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية