ذكر تغيير الشاهد الشهادة  
واختلفوا في الشاهد يغير شهادته . 
فقالت طائفة : يقبل منه ويؤخذ بآخر شهادته . كذلك قال سليمان بن حبيب المحاربي   . وقال  سفيان الثوري  ،  وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق   :  [ ص: 361 ] الشاهد يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي . وبمثل معنى قولهم قال النعمان   . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرة ، إذا بدلها أو غيرها . هكذا قال  الزهري   . 
وفيه قول ثالث : وهو أن يؤخذ بأول قوله . هذا قول مالك في الرجل يشهد بالشهادة فيغير ذلك قال  مالك   : يؤخذ بأول قوله إلا أن يأتي أمرا فينظر فيه ، وقال  مالك   : إذا شهدوا على أمر فيه حد أو ما أشبهه ، ثم نزعوا عن ذلك ، أنه لا يقبل قولهم في ذلك إذا كانوا شهودا عدولا ، لا يعلم منهم إلا خيرا من يوم أكذبوا أنفسهم فيه . 
وكان  الشافعي  يقول : وإذا شهد على مائة ثم عاد فنقص أو زاد ، فإن كان عدلا غير مغفل أو غير معروف منه كثرة النسيان في مثل هذا ، جازت شهادته ، ويؤخذ بالآخر منهما ، وأما الذي يقول : على هذا مائة ، ثم يقول : غلطت أو نسيت إنما هي على هذا ، فلا تقبل شهادته على الأول ولا الآخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					