ذكر التيمم بالحصى والرمل
اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل فقالت طائفة: التيمم بذلك جائز روينا عن حماد أنه قال: لا بأس أن يتيمم بالرخام.
وقال الرمل هو من الصعيد فليتيمم به. الأوزاعي:
وقال يتيمم بالحصى، وقال مالك: : لا يتيمم إلا بتراب أو رمل. أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: كل شيء يتيمم به من تراب، أو طين، أو جص، أو نورة، أو زرنيخ، أو شيء مما يكون من الأرض يجزئه التيمم بذلك كله، وإن ضرب بيديه على حائط، أو حصى، أو على حجارة فتيمم بذلك يجزئه، ولا يجزئه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض .
وكان يقول: فأما البطحاء الغليظة والرقيقة، والكثيب الغليظ، فلا يقع عليه اسم صعيد [ ص: 158 ] الشافعي
قال يشبه أن يكون من حجة من رأى التيمم جائزا بكل ما ذكرناه ظاهر قوله عليه السلام: أبو بكر: فما جاز أن يصلي عليه من الأرض، جاز التيمم به، لجمعه بينهما. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،
ولعل من حجة من لا يرى ذلك ويقول: لا يجوز التيمم إلا بتراب، أن يقول: قوله عليه السلام: مجمل، وقوله: وجعلت تربتها لنا طهورا مفسر، والمفسر من قوله أولى من المجمل، فالتيمم بالتراب جائز لقوله: وجعلت تربتها لنا طهورا، وما لا يقع عليه اسم تراب لا يجوز التيمم به، استدلالا بقوله: وجعلت تربتها لنا طهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا