ذكر التيمم بتراب السبخة
قال تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتيمم بكل تراب جائز سباخا كان أو غيره . وجعلت تربتها لنا طهورا،
وهذا قول مالك، والأوزاعي، وقال والشافعي، الوليد بن مسلم: ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبقباء وما بينهما من مساجده في سبخة.
وفيه قول ثان: وهو أن ما كان مثل الجص، والنورة، وتراب السبخة لا يتيمم به، هكذا قال قال إسحاق، وبالقول الأول أقول؛ لأن تراب السبخة داخل في [ ص: 157 ] جملة قوله عليه السلام: أبو بكر: غير خارج منه بحجة. وجعلت تربتها لنا طهورا،