ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة
واختلفوا وروينا عن فيما يجب [ على ] من به سلس البول من الطهارة، أنه كان به سلس البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى. زيد بن ثابت
[ ص: 271 ] 57 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: كبر خارجة بن زيد، حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى. زيد بن ثابت
وهذا على مذهب يحيى بن أبي كثير، وقال والأوزاعي، إذا كان بوله لا يحبس فليضع كيسا أو شيئا يجعله فيه، ثم يتوضأ ويصلي. الثوري:
وقد ثبت أن لما طعن، صلى وجرحه يثعب دما، وكان عمر بن الخطاب يقول في الدم لا يرقأ: بمنزلة المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة. الثوري
قال والذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة في قول أبو بكر: الشافعي وأبي ثور.
وقال وأصحاب الرأي: في الجرح السائل لا ينقطع: يتوضأ لكل صلاة ويصلي. وقد احتج بحديث إسحاق، عمر بعض من رأى أن لا وضوء في الدم يخرج من الجرح والقرح سوى القبل والدبر، قال: صلى عمر وجرحه يثغب دما. وليس في الحديث ذكر الوضوء، فدل على أن لا وضوء على من سال من جرحه دم.
واحتج آخر بحديث عمر وقال: في بعض الحديث: إن عمر [ ص: 272 ] توضأ، وقال آخر: ليس في وضوء عمر لهذا حجة؛ لأن عمر أغمي عليه فتوضأ لذلك، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الوضوء يجب على من أغمي عليه.
وفي الذي به سلس البول قول ثان: قاله وقد ذكرته قال: أحب إلي أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه، فإذا آذاه رجوت أن لا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء - إن شاء الله - يكف ذلك عنه بخرقة ويدخل المسجد. مالك،
قال فكان [ معنى ] قول أبو بكر: أن حدثه دائم، ولا معنى لوضوئه؛ لدوام ذلك عليه في كل وقت، وهذا يشبه مذهب مالك ربيعة في المستحاضة.
وقد حكى عن ابن وهب أنه قال في الذي سلس بوله، وهو يقطر أبدا لا يكاد ينقطع، قال: إذا كان ذلك يغلبه، فليس عليه وضوء إلا إذا عمد البول، فأحب إلي أن يتوضأ إذا عمد إلى [ الصلاة ]. مالك
قال لا فرق بين من به سلس البول وبين المستحاضة، والجواب عندي في هذا كالجواب في ذلك . أبو بكر:
[ ص: 273 ]
58 - أخبرنا أن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرهم قال: أخبرني ابن وهب، يونس، [ عن ] عن ابن شهاب، أخبره أن سليمان بن يسار، أخبره، عن المسور بن مخرمة إذ طعن أنه دخل هو عمر بن الخطاب، فلما أصبح من الغد وابن عباس، أفزعوه بالصلاة فصلى والجرح يثغب دما.