ذكر التيمم بالتراب النجس
اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس، فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إن صلى على ذلك الموضع أجزأه، وإن تيمم به لم يجزئه، وقد كان الأوزاعي يقول: التيمم بتراب المقبرة مكروه، وإن تيمم به وصلى مضت صلاته.
قال أبو بكر: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر؛ لأنه تعالى قال [ ص: 159 ] ( صعيدا طيبا ) وقد روينا عن النبي عليه السلام أنه قال: وجعل لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا.
فدل الكتاب والسنة على أن التيمم لا يجزئ إلا بالطيب منه دون غيره.


