ذكر ميراث ابن الملاعنة
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة . [ ص: 457 ]
6851 - أخبرنا أن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرهم ، وأخبرنا ابن وهب الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك نافع ، عن ، ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وألحق الولد بالمرأة .
6852 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني ابن جريج عن الملاعنة ، وعن السنة فيها ، (عن) حديث ابن شهاب سهل بن سعد أخي بني ساعدة ، " . أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا (أيقتله) فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قد قضى الله فيك وفي امرأتك " . قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ، فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ذلك التفريق بين كل متلاعنين
قال : فكانت السنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين . ، وكانت حاملا فأنكره ، وكان ابنها يدعى لأمه . [ ص: 458 ] ابن شهاب
قال : أبو بكر . وأجمع أهل العلم أن ابن الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته ، وأولادا ذكورا وإناثا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم ، فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال ولا يستوعبون جميع المال ففي ذلك اختلاف . لما ألحق النبي صلى الله عليه وسلم ابن الملاعنة بأمه ، ونفاه عن أبيه ثبت ألا عصبة له ولا وارث من قبل أبيه
فقالت طائفة : يكون ما فضل عن أصحاب الفرائض لعصبة أمه . روي هذا القول عن ، علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء ، والنخعي والحسن ، وقال : يرثه أقرب الناس إلى أمه ، وقال الشعبي الحكم ، وحماد : يرثه من يرث أمه .
6853 - حدثني أبو بكر بن إسماعيل قال : حدثنا قال : حدثنا زياد بن أيوب محمد بن ربيعة ، عن ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي علي ، وعبد الله قالا : . ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه
6854 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا ، عن يزيد بن هارون محمد بن سالم ، عن ، عن الشعبي علي قالا : وابن مسعود . [ ص: 459 ] ولد الملاعنة أمه عصبة ، فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته ، وولد الزنا بمنزلته
6855 - حدثنا موسى قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع موسى بن عبيدة ، عن نافع ، عن قال : ابن عمر . ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه
6856 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا أبو عمر قال : حدثنا همام قال : نا ، عن قتادة [عزرة] ، عن ، عن سعيد بن جبير قال : ابن عباس ، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه . ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه ، ويرثه إخوته من أمه ، ويرثه عصبة أمه
وقال : إذا ترك ابنته ، وخالته ، ليس للخالة شيء ، ما بقي عن البنت لعصبة أمه . سفيان الثوري
وقال : يرثه عصبته ، وعصبته أمه . أحمد بن حنبل
وقالت طائفة : يقسم ماله بين أصحاب الفرائض ، فإن فضل من ذلك فضل كان ذلك لأمه . [ ص: 460 ]
روي ذلك عن أنه قال : الأم عصبة من لا عصبة له . وعن ابن مسعود أنه قال : أمه عصبته يرثها وترثه . ابن عمر
6857 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري موسى بن عبيدة ، عن نافع ، عن قال : ابن عمر ، قال ابن الملاعنة يدعى لأمه ، وأمه عصبته يرثها وترثه سفيان : يقول المال كله .
6858 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، أن قتادة قال : ابن مسعود . ميراث ولد الملاعنة كله لأمه
6859 - ومن حديث يحيى بن عبد الله قال : أخبرنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن قال : الأم عصبة من لا عصبة له . عبد الله بن مسعود
وروينا عن أنه قال : ابن الملاعنة ترث أمه ميراثه كله . وعن مكحول : يرث ابن الملاعنة أمه فإذا [مات] ورثه من كان يرث أمه . الشعبي
وقالت طائفة : إن كانت أمه مولاة كان ما بقي لمواليها ، وإن كانت عربية كان ما بقي لبيت المال . هذا قول ، وبه قال الزهري ، مالك ، والشافعي . قال وأبو ثور : وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . [ ص: 461 ] مالك
وروي عن أنه قال : لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فلبيت المال . زيد بن ثابت
قال أصحاب الرأي : كميراث غيره ممن يموت ولا عصبة له من قبل أبيه ولا قرابة ، فإن مات وترك أصحاب فرائض وقرابات من قبل أمه قال : فيعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ، ويرد ما فضل عنهم عليهم على قدر سهامهم إذا كانوا من ذوي الأرحام . قالوا : فإن لم يترك ابن الملاعنة وارثا ذا سهم ، وترك قرابات من قبل أمه ليسوا أصحاب فرائض ، فإنهم يورثون كما يورث ذوو الأرحام في غير باب ابن الملاعنة ، ولا يكون عصبة أمه عصبة له; لأن العصبات إنما هو من قبل الأب لا من قبل الأم . ميراث ابن الملاعنة