مسألة
واختلفوا في : فقالت طائفة : لأبيه سدس الولاء وما بقي فلابنه . هكذا قال [المعتق] إذا ترك أباه وابنه ثم مات المعتق ، إبراهيم النخعي ، والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن ، ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وأبو يوسف .
وقالت طائفة : يكون ما ترك المولى المعتق لابن مولاه وليس لأبيه شيء; لأن الابن أقرب العصبة .
هذا قول عطاء والحسن ، ، والشعبي والحكم ، وحماد ، وروي ذلك [ ص: 549 ] عن وقتادة ، زيد بن ثابت . وسعيد بن المسيب
6965 - حدثنا موسى ، قال : ثنا ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل عباد ، قال عمر : أخبرنا - يعني ابن عامر - عن ، عن قتادة ، في سعيد بن المسيب . رجل توفي وترك أباه وترك ابن ابنه قال : الولاء لابن الابن
قال : وهو قول ، وبه قال زيد بن ثابت ، الزهري ، وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس والشافعي والنعمان ، ومحمد .