مسألة
واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته: إن أجازه الورثة فهو له، وإلا فهو في سبيل الله . [ ص: 32 ]
فقالت طائفة: لا يجعل في سبيل الله إن لم تجز الورثة ذلك، بل يرجع إلى الورثة. هذا قول مالك .
وفي قول الشافعي رحمه الله يمضي في سبيل الله. وهو قول النعمان، ومعمر صاحب عبد الرزاق .


