ذكر نفخ الكفين من التراب عند التيمم
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضرب بيده الأرض للتيمم نفخ فيهما.
545 - حدثنا علي، نا حجاج، أنا عن شعبة، الحكم، عن ذر، عن [ ص: 174 ] ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عمار، عن النبي عليه السلام أنه قال: إنما كان يكفيك هذا، وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم أدناهما إلى فيه فنفخ فيهما، ثم مسح وجهه وكفيه. عن
واختلف أهل العلم في فقالت طائفة: ينفضهما كذلك قال نفض اليدين أو النفخ فيهما إذا ضرب بهما الأرض للتيمم، ، وقال الشعبي ينفضهما نفضا خفيفا. مالك:
وقال إذا علقهما شيء كثير من الغبار، فلا بأس أن ينفض منه إذا بقي في يده غبار يماس الوجه. الشافعي:
وقال أحمد في نفض اليدين: لا يضره فعل أو لم يفعل، وقال نحوا من قول الشافعي. إسحاق
وقال أصحاب الرأي: ينفضهما وكان لا ينفض يديه. ابن عمر
قال كما قال أبو بكر: أحمد أقول، غير أن النفخ في اليدين أحب إلي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما.
546 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، سالم، عن أنه كان ابن عمر ثم ضرب ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين، ولا ينفض يديه. إذا تيمم ضرب بيديه على التراب، ثم [ ص: 175 ] مسح وجهه،