باب ذكر وصية الرجل لمواليه
واختلفوا في الرجل يوصي بثلثه لمواليه، وله موال من فوق وموال من أسفل .
فحكى أبو ثور عن الشافعي فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقف حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطل. ولم يحك مذهب الشافعي رحمه الله . [ ص: 51 ]
وكان أبو ثور يقول: يقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان له .
وقال أصحاب الرأي: الوصية باطل .
وقال عبد الملك الماجشون : إذا جاء كلا الرجلين يطلبان مولاه من فوق ومولاه من تحت، فإنه لأقربهما منه، وأخدمهما له، وأشبههما بالعطية والوصية، وإن كانت حالتهما مشتبهة فهذا أمر مجهول هو لهما جميعا .
وقال ابن القاسم : لم أسمع مالكا في شيء من مسائله أو جوابه أنه يكون لمواليه الذين أنعموا عليه بشيء، وإنما يحمل الكلام على مواليه الذين هم من أسفل، وذلك رأي .


