باب ذكر الرجل يوصي بثلث ماله ثم يستفيد مالا غير المال الذي كان يملكه وقت أوصى
اختلف أهل العلم في الذي كان يملكه وقت أوصى. فقالت طائفة: له ثلث جميع ما يخلفه عند الموت، هذا قول النخعي . [ ص: 81 ] الرجل يوصي بثلث ماله، وله مال ثم يستفيد مالا سوى المال
وبه قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب وأبو ثور، رحمه الله . الشافعي
وقد روينا عن - كرم الله وجهه - أنه قال في علي بن أبي طالب قال: يدخل ثلث ديته في وصيته التي أوصى بها. وكذلك قال رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، . الحسن البصري
7054 - حدثنا موسى، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا ، قال: أخبرنيه عباد بن العوام سعيد، عن ، عن قتادة خلاس، عن علي في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ: قال: تدخل ثلث ديته في وصيته التي أوصى بها .
وفيه قول ثان: قاله قال مالك: في الرجل يوصي بثلث ماله ثم يأتي بعد ذلك مال قد ورثه قبل أن يموت، لم يكن ذكره ولا علم به قال: إن كان بين هلاكه وهلاك ذلك الذي ورث ما يعرف الناس أنه لم يعلم به، وذلك أن يكون مسافر ما بينه وبين البلاد شهرا، أو شهرين، [ ص: 82 ] فيأتي من يخبر أنه لم يكن بينهما إلا يوم أو يومان، فلا يكون لأهل الوصايا منه شيء، لأنه قد علم أنه لم يوص منه بشيء . مالك
وقال : كل من أوصى بوصية في كل مال له بوجوه، وإن لم يعرف عدته من مال يتجر له فيه، وغلة لا يدري كيف يكون خراجها، أو ميراث لا يعرف عدته، وكل ما كان يرى أن لا يعلم، ولا يقع فيه الوصية. مالك عنه . ابن وهب
وقال : وبلغني عن ابن وهب ربيعة أنه قال في رجل أوصى فقال: كل مملوك لي حر، وقد ورث رقيقا باليمن حين قال ذلك ولم يعلم، فقال ربيعة: هم مملوكون. قال: وسألت مالكا فقال: لا يعتق إلا من علمه منهم، وما غاب عنه منهم فلا يعتق .
قال وفي المسألة قول ثالث قال أبو بكر: أحمد: في رجل قال: إذا استفاد مالا فنعم، وأما إذا قتل خطأ: فإنه لم يملك بعد شيئا، وإنما تجب الدية بعد موته. وكذلك قال أوصى بثلث ماله لرجل ثم قتل خطأ أو استفاد مالا، إسحاق .