باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية
واختلفوا في فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها: ، [ ص: 83 ] ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، رحمه الله ، والشافعي وأحمد، وإسحاق . وروينا هذا القول عن . عمرو بن دينار
وقال في سفيان الثوري هو بينهما نصفين . العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر:
وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .
وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما .
وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما .
قال الحسن : إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما .
وقال طاوس وأبو الشعثاء : يؤخذ بآخر الوصية . وعطاء
قال وبالقول الأول أقول . [ ص: 84 ] أبو بكر: