التيمم للصلاة النافلة ولسجود القرآن والشكر
اختلف أهل العلم في التيمم لصلاة النافلة ولسجود القرآن، فقالت طائفة: له أن يتيمم ويصلي نافلة، هذا قول عطاء ومكحول والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والشافعي، [ ص: 179 ] ، وأصحاب الرأي، ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويسجد سجود القرآن، ويسجد للشكر. والثوري
وقال أحمد: يتيمم، ويقرأ حزبه من القرآن.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يتيمم إلا لمكتوبة هذا قول أبي مخرمة، وأصحابه، وكره أن يمس المتيمم مصحفا . الأوزاعي
قال إذا كانت السنة، وما لا أعلمهم يختلفون فيه توجب أن التيمم في موضعه طهارة للصلوات المكتوبات فهو كذلك طهارة للنوافل، إذ لا فرق بين النوافل، والفرائض في شيء من أبواب الطهارات. أبو بكر: