ذكر وبعدها المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات،
واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة، فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة، ويتنفل بعدها، فإن تنفل قبلها انتقض تيممه، هذا قول مالك.
وفيه قول ثان: وهو أن له أن يتنفل قبل المكتوبة، وبعدها هذا قول الشافعي.
قال وكذلك نقول [ ص: 180 ] أبو بكر: