باب ذكر وصية الرجل لأم ولده
روينا عن رضي الله عنه أنه عمر بن الخطاب . أوصى لأمهات الأولاد لكل امرأة بأربعة آلاف درهم
وروينا عن أنه أوصى لأمهات أولاده . عمران بن حصين
7059 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا حميد، عن الحسن أن رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده لكل امرأة بأربعة آلاف أربعة آلاف . [ ص: 98 ] عمر بن الخطاب
7060 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن الحسن أن أوصى لأمهات أولاده . عمران بن حصين
وممن رأى أن جائزة: وصية الرجل لأم ولده ، ميمون بن مهران وروي ذلك عن والزهري، . الشعبي
وبه قال مالك، ويحيى الأنصاري ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق . وذكر أحمد حديث عمر .
وقال : ما أحرزت أم الولد في حياة سيدها فهو لها، وبه قال الحسن البصري . [ ص: 99 ] النخعي