باب ذكر وصية الرجل الذي لا [وارث] له بجميع ماله
واختلفوا في . الرجل الذي لا وارث له يوصي بجميع ماله
فرخصت طائفة في ذلك، ثبت أن رضي الله عنه قال: يا معشر أهل اليمن، إنكم من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء . عبد الله بن مسعود
7061 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت الأعمش يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري: سمعت الشعبي يقول، قال عمرو بن شرحبيل عبد الله: إنكم يا معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء .
وكذلك قال فيمن لا يدع وارثا ولا رحما في الإسلام . عبيدة السلماني
وكان يقول: إذا والى الرجل رجلا، وأسلم على يديه، قال: إن شاء أوصى له بماله كله . الحسن البصري
وروي عن أنه أوصى بماله أبي العالية: لبني هاشم . [ ص: 100 ]
وكان مسروق يقول فيمن ليس لأحد عليه نعمة: يوصي بماله كله إن شاء .
وقال له أن يوصي بماله كله، واحتج إسحاق: بابن مسعود. وقال إسحاق بن منصور : قلت يعني لأحمد : للرجل أن يوصي بماله كله إذا لم يكن وارث؟ قال: لا، لأن رد ما بقي إلى بيت المال إذا لم يكن له عصبة . زيد بن ثابت
وحكى الأثرم عن أحمد قال: كان يروي عن سفيان بن عيينة في الرجل لا يكون له وارث، قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث . ابن شبرمة