باب ذكر وصية الرجل الذي لا [وارث] له بجميع ماله
واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له يوصي بجميع ماله .
فرخصت طائفة في ذلك، ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا معشر أهل اليمن، إنكم من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء .
7061 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري: سمعت عمرو بن شرحبيل يقول، قال عبد الله: إنكم يا معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء .
وكذلك قال عبيدة السلماني فيمن لا يدع وارثا ولا رحما في الإسلام .
وكان الحسن البصري يقول: إذا والى الرجل رجلا، وأسلم على يديه، قال: إن شاء أوصى له بماله كله .
وروي عن أبي العالية: أنه أوصى بماله لبني هاشم . [ ص: 100 ]
وكان مسروق يقول فيمن ليس لأحد عليه نعمة: يوصي بماله كله إن شاء .
وقال إسحاق: له أن يوصي بماله كله، واحتج بابن مسعود. وقال إسحاق بن منصور : قلت يعني لأحمد : للرجل أن يوصي بماله كله إذا لم يكن وارث؟ قال: لا، لأن زيد بن ثابت رد ما بقي إلى بيت المال إذا لم يكن له عصبة .
وحكى الأثرم عن أحمد قال: كان سفيان بن عيينة يروي عن ابن شبرمة في الرجل لا يكون له وارث، قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث .


