باب ذكر وصية الرجل لأم ولده
روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوصى لأمهات الأولاد لكل امرأة بأربعة آلاف درهم .
وروينا عن عمران بن حصين أنه أوصى لأمهات أولاده .
7059 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا حميد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده لكل امرأة بأربعة آلاف أربعة آلاف . [ ص: 98 ]
7060 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن الحسن أن عمران بن حصين أوصى لأمهات أولاده .
وممن رأى أن وصية الرجل لأم ولده جائزة: ميمون بن مهران ، والزهري، وروي ذلك عن الشعبي .
وبه قال مالك، ويحيى الأنصاري ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق . وذكر أحمد حديث عمر .
وقال الحسن البصري : ما أحرزت أم الولد في حياة سيدها فهو لها، وبه قال النخعي . [ ص: 99 ]


