الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر قول المريض إن مت في مرضي هذا فلفلان كذا في وصيته

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يقول: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فلفلان كذا، ثم يصح من مرضه، أو يقدم من سفره .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إذا صح بطلت الوصية، هذا قول الشافعي - رحمه الله - وأبي ثور، وأصحاب الرأي . [ ص: 101 ]

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : إذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإن شاء أن يبيعه باعه، وإن لم يبعه فمات فهو حر، فإن صح فلا شيء .

                                                                                                                                                                              وقال الحسن البصري : إذا أوصى إن حدث به حدث، وهو ينوي في مرضه ذلك ففلان حر، فصح، قال: إن شاء باعه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: فسأل مالك قال: إذا قال: إن حدث بي حدث من مرضي هذا، أو من سفري هذا فلفلان كذا، وفلان عبدي حر، وكتب بذلك فبرأ من مرضه، وقدم من سفره، فأقر وصيته بحالها. قال: وصيته بحالها ما لم ينقضها، فمتى ما مات فهي جائزة. وإن برأ من مرضه، أو قدم من سفره ذلك، وإن لم يكن كتب ذلك، إنما أوصى بغير كتاب، قال: إن حدث لي حدث من سفري هذا، أو من مرضي هذا، وأشهد على ذلك، فإنه إذا صح من مرضه، أو قدم من سفره ذلك ثم مات، فإن ذلك باطل لا يجوز، ولا ينفذ منه شيء .

                                                                                                                                                                              وكان الأوزاعي يقول: إذا قال في وصيته: إن حدث بي من مرضي هذا حدث ففلان حر، وأشهد على وصيته، ثم أوصى بوصية أخرى، فرد عتقه في وصيته الأخرى، قال: ينفذ عتقه، ولا يجوز له تغييره إلا أن يكون قال في وصيته الأولى: فلان حر إن حدث بي حدث من مرضي هذا، قبل أن أغير وصيتي هذه، ثم غيرها فله مثواه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية