باب ذكر قول المريض إن مت في مرضي هذا فلفلان كذا في وصيته
واختلفوا في أو يقدم من سفره . الرجل يقول: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فلفلان كذا، ثم يصح من مرضه،
فقالت طائفة: إذا صح بطلت الوصية، هذا قول - رحمه الله - الشافعي وأصحاب الرأي . [ ص: 101 ] وأبي ثور،
وقال : إذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإن شاء أن يبيعه باعه، وإن لم يبعه فمات فهو حر، فإن صح فلا شيء . سفيان الثوري
وقال : إذا أوصى إن حدث به حدث، وهو ينوي في مرضه ذلك ففلان حر، فصح، قال: إن شاء باعه . الحسن البصري
وفيه قول ثان: فسأل قال: إذا قال: إن حدث بي حدث من مرضي هذا، أو من سفري هذا فلفلان كذا، وفلان عبدي حر، وكتب بذلك فبرأ من مرضه، وقدم من سفره، فأقر وصيته بحالها. قال: وصيته بحالها ما لم ينقضها، فمتى ما مات فهي جائزة. وإن برأ من مرضه، أو قدم من سفره ذلك، وإن لم يكن كتب ذلك، إنما أوصى بغير كتاب، قال: إن حدث لي حدث من سفري هذا، أو من مرضي هذا، وأشهد على ذلك، فإنه إذا صح من مرضه، أو قدم من سفره ذلك ثم مات، فإن ذلك باطل لا يجوز، ولا ينفذ منه شيء . مالك
وكان يقول: إذا الأوزاعي ثم أوصى بوصية أخرى، فرد عتقه في وصيته الأخرى، قال: ينفذ عتقه، ولا يجوز له تغييره إلا أن يكون قال في وصيته الأولى: فلان حر إن حدث بي حدث من مرضي هذا، قبل أن أغير وصيتي هذه، ثم غيرها فله مثواه . قال في وصيته: إن حدث بي من مرضي هذا حدث ففلان حر، وأشهد على وصيته،