باب ذكر عتاقة الورثة
قال : وإذا أبو ثور عتق عليه وورث، فإن كان أخا أو أختا، أو عمة، أو خالة، أو عما أو خالا، أو ذا رحم - من كان - لم يعتق عليه وكان مملوكا سواء من سمينا . اشترى الرجل ابنه، أو أباه، أو أمه، أو جده، أو جدته، بعدت الجدة أو الجد، وكان يخرج من الثلث
وهذا قول مالك وأبي عبد الله .
وقال أصحاب الرأي: يعتق عليه كل ذي رحم محرم .
قال : وإذا اشترى ابنه بألف، وكان ثلث ماله في مرضه عتق عليه وورثه، فإن أعتق عبد له آخر ساوى ألفا، كان عتقه باطلا، لأنه قد استوفى الثلث . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: الثلث بينهما نصفين، ويسعى كل واحد منهم في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث، ولا يرث ابنه شيئا إذا كانت السعاية عليه، لأنه عبد ما كان يسعى. وقال يعقوب ومحمد: يرث [ ص: 115 ] الابن في ذلك كله، ويجب عليه السعاية ويحاسب بذلك من ميراثه، ويؤدي فضلا إن كان عليه، ويأخذ فضلا إن كان له. ولا يكون له وصية .