باب ذكر إقرار الورثة بالوصية
وإذا أن الميت أوصى له بالثلث، ولم يجز أحد البينتين بالرجوع، حلف الذي أقر له، وإن كان أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان، وأقام آخر شاهدين الوارث شاهدا إن كان عدلا، وكان الثلث بينهما نصفين، هذا قول . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: يؤخذ بشهادة الشهود، ولا يكون للذي أقر له الوارث شيء، لأن الوصية لا تجوز أكثر من الثلث، وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان، ثم قال بعد ذلك: بل لفلان، أو قال: أوصى به لفلان لا بل لفلان، فهو للأول، وذلك أن المقر إذا نفى ما أقر به لم ينتف عنه، وأخذ منه بإقراره الأول، كذلك قال أصحاب الرأي .
وإذا أقر فقال: أوصى لفلان بالثلث، فالثلث بينهما في قول وأصحاب الرأي. إذا كان الكلام متصلا، وإذا أوصى به لفلان ودفعه إليه ثم قال: لا بل لفلان، فإنه ضامن للثاني في ماله، لأنه استهلك شيئا كان في يده لرجل فهو ضامن ولو لم يكن دفعه إلى الأول حتى رفع ذلك إلى القاضي فقضى به للأول، لم يكن عليه شيء، لأنه شاهد في قولهم جميعا . [ ص: 116 ] أبي ثور،