باب ذكر إقرار بعض الورثة بالدين أو الوصية دون بعض
اختلف أهل العلم في . الرجل يموت وله ابنان يقر أحدهما بدين على أبيه
فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلا أن يكون ما أصابه أقل من الدين، فلا يكون عليه إلا دفع ما صار إليه، وروينا هذا القول عن وهو قول الشعبي، ، وأصحاب الرأي . حماد بن أبي سليمان
وقالت طائفة: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين لو ثبت بينة به هذا قول ، الحسن البصري والنخعي، و [الحكم] وبه قال مالك، رحمه الله ، والشافعي وأبو ثور، وأبو عبيد . [ ص: 125 ]
وحكى أبو عبيد ذلك عن ، ابن أبي ليلى وأهل الحجاز، وكثير من أصحاب الآثار، وكثير من أهل العراق والشام .
قال وأحسب أن المسألة مختلف فيها عن أبو بكر: واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن هذا بمنزلة رجل ادعى على رجلين مالا، فأقر أحدهما بأن المال عليهما، وأنكر الآخر، فالحكم أن لا يجب على المقر أكثر من نصف ذلك المال . الشعبي،
قال: وهكذا الوارثان .