باب ذكر الوارثين من جماعة ورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين لأجنبي
واختلفوا في الرجلين من الورثة يشهدان بدين على أبيهم .
فقالت طائفة: شهادتهم مقبولة، إذا كانا عدلين ويقضى عن الميت ما شهدوا به .
هذا قول الحسن البصري ، والحارث العكلي ، وإبراهيم [ ص: 126 ] النخعي، وعامر الشعبي، والحكم، ومالك، والشافعي رحمه الله وأبي عبيد القاسم بن سلام .
قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: يجوز عليهما في أنصبائهما .
وعن الشعبي أنه قال: إنما أقرا على أنفسهما .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولعل معنى النخعي والشعبي في الرواية الآخرة عنهما، إذا كانا غير عدلين، فلا يكون ذلك اختلافا عنهما - والله أعلم .


