باب ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف
واختلفوا في . [ ص: 127 ] الرجل يموت ويترك ورثة معروفين، فيقر بعضهم بوارث لا يعرف
فقالت طائفة: تقام الفريضة، وليس المقر به فيهم، وتقام والمقر فيهم، ثم يضرب أحد الفريضتين في الأخرى، فما بلغ قسم بينهم، فينظر كم نصيب المقر إذا كان المقر به فيهم، وكم نصيبه إذا لم يكن فيهم، فيخرج من يديه فضل ما بينهما، فيدفع إلى المقر به، فإن لم يكن في يديه فضل، وكان الذي يصيبه في حال الإنكار مثل ما يصيبه في حال الإقرار، لم يدفع إلى المقر به شيئا، لأنه لم يقر له بشيء في يده، وإنما أقر أن له شيئا في يد غيره، ولا يقبل إقراره على غيره .
هذا قول ، مالك بن أنس ، وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري وشريك، والحسن بن صالح ، ويحيى بن آدم، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد .
وفيه قول ثان: قال أصحاب الرأي: قالوا: إذا مات الرجل، وترك ابنين، فادعى أحدهما أختا وكذبه الآخر، فإن الأخت تأخذ من المقر بها ثلث ما [في] يديه من قبل أن لها واحدا وله اثنين . [ ص: 128 ]
قال وإذا أبو بكر: يعطيه المقر نصف ما أقر به في الميراث في قول مات الرجل وترك ابنين فاقتسما المال، ثم يقر أحدهما بأخ من [أبيه] النعمان .
وفي القول (الأول) : يعطى ثلث ما في يديه .
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يورث حتى يقروا جميعا. روينا هذا القول عن . النخعي
وكان رحمه الله يقول: القياس أن لا يأخذ شيئا في الرجل يموت، ويترك أخته لأبيه، وأمه، وعصبته، فأقرت الأخت بأخ: أن الإقرار لا يثبت نسبا، فالقياس أن لا يأخذ شيئا، لأنه إذا كان وارثا لحق بالنسب كان موروثا، فإذا لم يلحق النسب كان موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به . [ ص: 129 ] الشافعي