باب ذكر إقرار المريض بالدين لغير الوارث
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جائز، وذلك إذا لم يكن عليه دين في الصحة . إقرار المريض بالدين في مرضه لغير الوارث
واختلفوا في فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعي، وبه قال أصحاب الرأي: إن الدين الذي في الصحة أولى إذا كان بإقرار منه، أو بشهادة الشهود. قالوا: وإذا استوفاها، فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون . المريض يقر بدين لأجنبي وعليه دين في الصحة يبينه:
وقالت طائفة: هما سواء، دين الصحة والدين الذي يقر به في المرض، إذا كان الإقرار لغير وارث . [ ص: 134 ]
هذا قول رحمه الله الشافعي وبه قال وأبي ثور، أبو عبيد . وذكر أن هذا قول أهل المدينة، وروي ذلك عن الحسن .
وممن رأى أن إقرار المريض للأجنبي بالدين جائز: ، سفيان الثوري وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول .