باب ذكر عطية راكب البحر
روينا عن الحسن أنه قال: ما أعطى راكب البحر أنه من رأس المال .
وروينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى راكب البحر فهو من رأس المال ما لم يهج البحر به، فيكون من الثلث .
وقال الأوزاعي في راكب البحر: عطيته وعتقه جائز من رأس ماله، فإذا كان عند تخوفه الغرق فهو من ثلثه . [ ص: 142 ]


