باب ذكر الوصية لا يقبلها الموصى [له]
كان يقول: إذا أبو ثور فإنه لا يدخل في ملك الموصى له إلا بقبول منه، إلا الميراث فإنه يجب له بالموت لا بالإعطاء . أوصى الرجل لرجل [بأبيه] أو بذي رحم محرم منه، أو غير محرم، أو ما أوصى له به من شيء:
وقال أصحاب الرأي كما قال وقال: إذا أبو ثور، فإنه ينبغي أن يكونوا ورثته بمنزلته، لا يجبرهم على القبول، ولكنا ندع القياس في هذا، ونجبرهم على القبول، ونجعلها من مال الموصى له الميت . [ ص: 164 ] أوصى الرجل لرجل بامرأة قد ولدت من الموصى له فلم يعلم بالوصية حتى مات بعد الموصي:
وحكى عن أبو ثور رحمه الله أنه قال في المسألة الأولى: الوصية للموصى له، وإن مات الموصى له قبل أن يعلم الوصية: فهي للورثة . الشافعي
قال : ففي قول أبو ثور أبي عبد الله يعتق الولد والوالد على الموصى له، وإن لم يعلم .
قال : وإذا أبو ثور فإن كان الموصي أوقفها عليه فقبلها بعد الموت فجائز، وإن كان لم يوقفها عليه، أو أحالها إلى غيره في حياة، فليس له شيء . أوصى الرجل للرجل بوصية، فردها في حياته ثم قبلها بعد موته،
وكان رحمه الله يقول: لا يكون قبول ولا رد في وصية في حياة الموصي، كان له أن يفعل لو قبل الموصى له قبل موت الموصي، كان له أن يرد إذا مات، ولو رد في حياة الموصي كان له أن يقبل إذا مات، وتجبر الورثة على دفع ذلك، لأن تلك الوصية لم تجب إلا بعد موت الموصي فأما في حياته فقبوله ورده وصمته سواء، لأن ذلك كله فيما لم يملكه. وهكذا لو أوصى له بأبيه وأمه وولده، كانوا كسائر الوصية إن قبلهم بعد موت الموصي عتقوا وإن ردهم فهم مماليك، ولو مات الموصي، ثم مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد، كان لورثته أن يقبلوا أو يردوا، فمن قبل منهم فله نصيبه [بميراثه] مما قبل، ومن رد كان ما رد لورثة الميت . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إذا فإن ذلك [ ص: 165 ] جائز من الثلث. وإذا أوصى رجل لرجلين بالثلث فقبل أحدهما ورد الآخر: فللذي قبل نصف الثلث في قول أوصى الرجل بوصية، ثم مات فأبى الموصى له أن يقبل في حياة الموصي، ثم قبل بعد موته، وأصحاب الرأي، وقياس قول أبي ثور، رحمه الله . الشافعي
وقال : وإذا قبل الموصى له بعد الموت، ثم ردها على الورثة: فهي ميراث بينهم، فإن أبوا أن يقبلوا لم يجبرهم على قبولها، لأنه قد ملكها الموصى له بالقبول . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي كذلك .
قال إن قبلها فقد ملكها، فإذا ردها عليهم، فالرد كالهبة منه لهم، ويجب أن يكون ذلك بينهم على قدر رؤوسهم، لأن ظاهر ذلك أنه وهب ذلك لجميعهم، ومن وهب شيئا لجماعة، كان ذلك بينهم على السواء، إلا أن يؤثروا بعضا على بعض . [ ص: 166 ] أبو بكر: