باب ذكر الوصي يتغير حاله
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غير جائز . الوصي إذا كان ثقة أمينا غير مضيع أن نزع المال من يده
واختلفوا في فقالت طائفة: إن اتهم جعل معه غيره. كذلك قال الوصي يكون أمينا فيتهم: ، الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين . وأحمد بن حنبل
وقال : إذا طعنت الورثة في أمانته يولى معه غيره. وحكى ذلك عن الأوزاعي . يحيى بن أبي كثير
وقالت طائفة: تنزع منه الوصية إذا اتهم. كذلك قال ، سفيان الثوري . وكان وإسحاق بن راهويه رحمه الله يقول: إن حدث للموصى إليه حال يخرج من حد أن يكون كافيا لما أسند إليه، أو أمينا عليه أخرجت الوصية من يديه إذا لم يكن أمينا وضم إليه إن كان أمينا ضعيفا عن الكفاية، وإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إذا علم منه خيانة، عزله عن الوصية، وجعل عليها غيره . [ ص: 185 ]
وقال يعقوب: إن كان ثقة، وهو ضعيف أدخل معه غيره .
وقال : إذا لم يكن مأمونا انتزعت الوصية من يده، ودفعها إلى أهل الأمانة . أبو ثور