باب جامع الوصايا
وإذا فله أن يرجع بذلك في قول النعمان وأصحابه، وكذلك قال اشترى الوصي للأيتام طعاما، أو كسوة من مال نفسه ليرجع به في مال اليتيم، : ما لم يمنعه وارث، فإن منعه وارث رجع من ذلك بما كان ببينة . أبو ثور
قال والذي يشبه مذاهب أبو بكر: رحمه الله - لا يرجع بشيء اشتراه من مال نفسه، وهو متطوع بذلك، وإذا بلغ الأيتام، فقال الوصي: قد دفعت إليهم أموالهم يقيم الوصي البينة، وإلا غرم في قول مالك الشافعي رحمه الله . والشافعي
واختلفوا في فقالت طائفة: يجعله حيث أراه الله جعله في سبيل الخير، ولا يأكله. هذا قول مالك . الرجل يأمر وصيه أن يضع ثلث ماله حيث يرى:
وقال : إذا قال: ثلث مالي صدقة عند موته، قسم على أهل الحاجة . مالك
وقال عبد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها [ ص: 188 ] حيث سمى. ومن قال: حيث أمر الله جعلناها في قرابته .
قال : وإذا أوصى [الرجل] بثلثه إلى رجل يضعه حيث أحب، كان له أن يضعه حيث أحب كما جعل الله: لنفسه، ولولده، ولمن شاء. وإن جعله لبعض ورثة الميت كان ذلك جائزا، وليست هذه وصية للميت إنما هذا أمر الوصي أن يضعها حيث يشاء . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي كما قال غير أنهم قالوا: وليس له أن يجعله لأحد من ورثته . أبو ثور،
وإذا أوصى أن يجعل دنانير في أبواب البر، فإن قال: يعجبني أن يجعل في ثلاثة أبواب من أبواب البر . أحمد بن حنبل
هكذا رواه الأثرم عنه، وروى أبو داود عنه أنه قال: الغزو يبدأ به، فإن سمى: جعل فيما سمى .
وقال : إذا إسحاق بن راهويه فإن بعض أهل العلم قال: رجعت إلى ورثة الذي أوصى. وهذا مذهب ضعيف قال: يكن ذلك إلى الورثة أن يصرفوه في أنواع الخير، مما يجوز في [ ص: 189 ] الوصايا نحو المساكين، والقرب، وفي سبيل الله . أوصى إلى رجل بثلث ماله، فقال: ضعه حيث شئت، فمات الذي أوصى إليه قبل أن يضعها،
وكان رحمه الله يقول: إذا قال: ثلث مالي إلى فلان، يضعه حيث أراه الله، فليس له أن يأخذ لنفسه منه شيئا. وكذلك ليس له أن يعطيه وارثا للميت، لأنه إنما يجوز له منه ما كان يجوز للميت فلما لم يكن يجوز للميت أن يعطيه لم يجز لمن صيره إليه أن يعطي منه من لم يكن له أن يعطيه، وليس له أن يضعه فيما ليس للميت فيه نظر، ويسلك به سبيل الخير الذي يرجى أن يقربه إلى الله، واختار له أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغني كل رجل منهم، وأحب إلي أن يعطي رضعاءه إن كان له رضيع دون جيرانه، لأن حرمة الرضاع تقابل حرمة النسب، ثم أحب أن يعطي جيرانه الأقرب منهم فالأقرب، وأقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية، ثم أحب أن يعطيه أفقر من يجد وأشده تعففا واستتارا، ولا يبقي في يديه منه شيئا يمكنه إخراجه ساعة من نهار . الشافعي
وكان يقول: وإذا باع الرجل في مرضه بيعا، فأرخص فيه على صاحبه بفضل البيع إن مات هو وصية . سفيان الثوري
وقال : يكون ما زاد على ثمنه وصية للبائع، وفي ثلثه، وبه قال الحسن بن صالح، وهو على مذهب الأوزاعي رحمه الله . الشافعي
وقال : في سفيان الثوري يعطى مائة درهم من أحدهما. وبه قال رجل قال في مرضه: أعطوا فلانا من [ ص: 190 ] (كيسي) مائة درهم، ولم يكن في أحد كيسيه شيء: أحمد، وإسحاق .