باب ذكر صدقة التطوع والعتق عن الموصي
ثبت أن أم المؤمنين رضي الله عنها أعتقت عن أخيها عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر عبيدا .
وروينا عنها أنها أعتقت عنه بعدما مات .
7100 - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد ، قال: سمعت القاسم بن محمد ، قال: عبد الرحمن بن أبي بكر في مقيله ولم يوص، فأعتقت عنه عبيدا عائشة . توفي
وقال في صدقة الحي عن الميت بخ. وأعجبه . طاوس:
وكان رحمه الله يقول: يلحق الميت من فعل غيره، وعمله ثلاث: حج يؤدى عنه، ومال يتصدق به عنه أو يقضى، أو دعاء . الشافعي
قال الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على إجازة أبو بكر: وإباحتها عنهم . [ ص: 191 ] الصدقة عن الموتى،
7101 - أخبرنا ، قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، قال: حدثنا جعفر بن عون هشام، عن أبيه، عن رضي الله عنها عائشة قال: نعم أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لي من أجر إن تصدقت عنها؟ . أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن
حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: افتلتت يعني ماتت فجأة لم تمرض فتوصي، ولكنها أخذت فلتة. وكذلك كل أمر فعل على غير تمكث وتلبث يقال: افتلتت، والاسم منه الفلتة .
7101 - م حدثنا علان بن المغيرة ، قال: حدثنا ، قال: أخبرنا ابن أبي مريم محمد بن جعفر ، عن العلاء، عن أبيه، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" .
7102 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز داود بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن مسلم ، عن ، عن عمرو بن دينار عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله: توفيت أمي ولم توص، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: "نعم " . [ ص: 192 ]
7103 - وحدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم، قال: حدثنا هشام، عن ، عن قتادة سعيد، قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم. قال : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : "سقي الماء" سعد بن عبادة أن .
7104 - حدثنا ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد هشام، عن ، قال: أخبرني ابن جريج يعلى : أنه سمع يقول: أنبأنا عكرمة مولى ابن عباس : ابن عباس أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم ". قال: فإني أشهدك أن حائط [المخراف] صدقة سعد بن عبادة . أن
قال قال الله عز وجل: ( أبو بكر: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) وقد يجب أن يستثنى من ظاهر كتاب الله - جل وعز - بالأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دلت الأخبار الثابتة بإجازة وعامة أهل العلم يستعملون ذلك في القديم والحديث لا يتناكرونه، ولا نعلم منهم [ ص: 193 ] لذلك دافعا، وأما الصدقة عن الموتى، فلست أعلم فيه خبرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . العتق عن الميت
وقد اختلف أهل العلم فيه فأجاز ذلك فريق .
فمن حكي عنه أنه أجاز ذلك: رحمه الله وقال بعض من يقول مثل قوله: إذا جاز أن يتطوع بإخراج الصدقة. وهو مال يخرجه المرء عن الميت. جاز أن يعتق عنه، لأن ذلك بر، وهذا بر، ويجمع ذلك أنه إخراج الأموال عن الموتى . الشافعي
وفرق غيره بين الصدقة والعتق فقال: الصدقة إنما أجزناها للأخبار الثابتة، ولولا الأخبار الدالة على ذلك لم نجزه، وأما العتق عنه فغير جائز، لأنا لا نعلم خبرا يدل على إجازة ذلك عنه، بل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دليل على المنع منه، والحي هو المعتق بلا أمر من الميت، والولاء له، وإذا ثبت الولاء للحي المعتق بلا أمر من الميت، فليس للميت [ ص: 194 ] شيء، وممن كان يجيز "الولاء لمن أعتق " الحج التطوع عن الميت: الأوزاعي، وأحمد، وللشافعي رحمه الله فيها قولان: أحدهما إجازته، والآخر أن لا يجوز .