باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يستعمل ظاهر قوله: ( القوم يحضرون قسم الميراث: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) كما فعل أبو موسى وقضى بها، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه، يعني: أمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع حين قسم ميراث أبيه، قالت: فذكرت ذلك - رضي الله عنها - فقالت: عمل بالكتاب، هي لم تنسخ . [ ص: 195 ] لعائشة
وقال وقد سئل عن ذلك، فقال: أحمد بن حنبل أبو موسى أطعم بها، وعبد الرحمن بن أبي بكر وكذلك قال . إسحاق
وقال : محكمة ليست بمنسوخة. وروينا عنه أنه قال: هي قائمة يعمل بها . ابن عباس
7105 - حدثنا ، قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر، غندر، عن عن شعبة، قال: سمعت قتادة يونس بن جبير يحدث، عن [حطان] ابن عبد الله، عن أبي موسى في هذه الآية: ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) قال: قضى بها أبو موسى .
7106 - حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا عباد، قال حجاج حدثناه، عن الحكم، عن مقسم، عن في ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى ) قال: هي قائمة، يعمل بها . قول الله - جل ذكره - : (
7107 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر، ابن يمان، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن قال: محكمة ليست بمنسوخة . [ ص: 196 ] ابن عباس
وقال ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس: هذه الآية: ( يحيى بن يعمر: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) وآية الاستئذان: ( والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) ، وقوله: ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) إلى آخر الآية .
وقسم ميراث أيتام، وأمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع، ثم قال: لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي، ثم تلا: ( عبيدة السلماني وإذا حضر القسمة ) الآية. وحضر ميراث أخيه عروة بن الزبير مصعب فأعطى من حضره من هؤلاء، وبنوه صغار .
وقال ، الحسن البصري : هي محكمة وليست بمنسوخة . [ ص: 197 ] وإبراهيم النخعي
وقال : قال رجل: لأحيين اليوم آية من كتاب الله ولو من نصيبي . الشعبي
وفيه قول ثان: قاله قال - في هذه الآية - : لا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: وال يرث، فذاك الذي يرزق [ويكسو] ، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا يقول إنه مال يتيم، وما له فيه شيء . سعيد بن جبير
وفيه قول ثالث: وهو أن يكون ذلك من الثلث .
كان يقول في قوله: ( سعيد بن المسيب وإذا حضر القسمة ) الآية: ذلك من الثلث عند الوصية .
وفيه قول رابع: وهو أن الآية منسوخة غير معمول بها. كذلك قال عكرمة قال في هذه الآية: نسختها الفرائض .
وقال أبو مالك: نسختها آية الميراث . [ ص: 198 ]
وقد روينا عن رواية ثانية، وهو أنها منسوخة، إنما كانت قبل الفرائض. كان ما سعيد بن المسيب ثم نسختها المواريث، فألحق الله لكل ذي حق حقه . ترك رجل من مال أعطى منه الفقراء والمساكين وذوي [القربى] إذا حضروا القسمة