ذكر المتيمم يمر بالماء
قال إذا تيمم الرجل للمكتوبة في أول الوقت، وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم صار إلى المكان لا ماء به، فعليه أن يعيد التيمم، لا يجزئه غير ذلك؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، وهذا قول أبو بكر: سفيان، وأصحاب الرأي، وكذلك قال والشافعي، الحسن.
واختلفوا في فكان المسافر يمر بالماء في غير وقت صلاة، ثم تدركه الصلاة، يقول: إن مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك الماء بين يديه، وهو يعرفه، ثم أدركته الصلاة فإنه يتيمم، وإن مر بالماء، وهو لا يعرف أن بين يديه ماء، وترك الوضوء، ثم تدركه الصلاة فإنه يتيمم، ثم إذا وجد الماء توضأ، وأعاد ما صلى . الأوزاعي
قال وهذا لا إعادة عليه في قول أبو بكر: غير أنه مسيء حيث عمد ترك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، وهو يعلم أن لا ماء بين يديه، وكذلك نقول [ ص: 192 ] الشافعي،