ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة
قال حكم الحجامة كحكم الرعاف، و[ الدم ] الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب أبو بكر: مالك وأهل المدينة، وأصحابه، والشافعي وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه [ ثم يصلي. وأبي ثور
وقد روي عن أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه ] وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال ابن عباس، الحسن البصري، وهو قول وإبراهيم النخعي، ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.
[ ص: 285 ]
70 - حدثنا محمد بن علي، نا نا سعيد بن منصور، هشيم، نا حجاج، عن نافع، عن أنه ابن عمر؛ كان إذا احتجم [ غسل ] أثر محاجمه.
71 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، الحسن بن [ عمارة ] ، عن عن الحكم بن عتيبة، أبي عمر، عن أنه كان يغسل أثر المحاجم. ابن عباس،
وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه ولا غسل أثر المحاجم، روي هذا القول عن الحسن، قال ومكحول. الحسن: ما أزيد على تنقية الحجام.
وفيه قول ثالث: وهو أن يتوضأ ويغسل روي هذا القول عن أثر المحاجم، ابن عمر، وعطاء، والحسن، وقتادة.
[ ص: 286 ] وكان يقول: يتوضأ منها، ومن الرعاف، ومن كل دم سائل، وقال: حديث أحمد بن حنبل مصعب بن شيبة، حديث منكر. وأصحاب الرأي يرون منها الوضوء ويغسل موضع المحجمة.
72 - حدثنا محمد بن نصر، نا نا يحيى بن يحيى، هشيم، عن حجاج، عن نافع، عن أنه ابن عمر، كان إذا احتجم، يغسل أثر محاجمه، ويتوضأ، ولا يغتسل.
وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة، روينا عن أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة، وعن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا احتجم الرجل [ فليغتسل ]. ولم يره واجبا. ابن عباس
وروينا عن عبد الله بن (عمر) أنه قال: إني لأحب أن أغتسل من [ ص: 287 ] خمس: من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة.
وكان يأمر بالاغتسال من الحجامة، وكان الضحاك بن مزاحم مجاهد يغتسل منها.
73 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، مجاهد، عن قال: ابن عمر، إني لأحب أن أغتسل من خمس: من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة.
74 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن [ إسرائيل [ بن ] يونس، ثوير ] بن أبي فاختة، عن أبيه، أن عليا، كان يحب أن يغتسل من الحجامة.
75 - وحدثونا عن محمد بن يحيى، نا عن عبيد الله بن موسى، إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عن سعيد بن جبير، قال: "إذا احتجم الرجل فليغتسل"، ولم يره واجبا. ابن عباس،
قال وقد ذكرنا فيما مضى أن أبو بكر: والجواب في [ ص: 288 ] الحجامة كالجواب في الرعاف، ولكن يغسل أثر المحاجم؛ لأن إزالة النجاسة عن البدن تجب إذا أراد الصلاة. من تطهر فهو على طهارته إلا أن ينقض طهارته كتاب، أو سنة، أو إجماع،
فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الغسل من أربعة: الجنابة، والجمعة، والحجامة، وغسل الميت ".
76 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل، نا يحيى الحماني، عن أبو عوانة، عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عائشة.
فهذا غير ثابت، وقد قال أحمد في هذا الحديث: هو من وجه مصعب بن شيبة، وليس بذاك، فإذا لم يثبت حديث مصعب بطل الاحتجاج به، وقد بلغني عن أحمد بن حنبل، أنهما ضعفا الحديثين، حديث وعلي بن المديني مصعب بن شيبة، وحديث في أبي هريرة الغسل من غسل الميت.
[ ص: 289 ]