ذكر ولاية المرأة
اختلف أهل العلم في فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، كذلك قال المرأة تزوج نفسها، أبو هريرة، ، وعبد الملك بن مروان . وابن عمر
7205 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها . أبي هريرة
7206 - حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا قال: حدثني إسماعيل بن عياش إسماعيل بن أمية عن نافع ، عن قال: لا تنكح المرأة نفسها ولا ابنتها . ابن عمر
وروي ذلك عن وبه قال مكحول، ، سفيان الثوري ومالك بن أنس، رحمه الله وكذلك نقول . [ ص: 292 ] والشافعي
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: " دليل على إبطال هذا النكاح، وكان "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل عطاء يجيز ذلك إذا كان بشهادة. وكان النعمان يقول: [للمرأة] أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، [و] إذا ولت رجلا يزوج ابنتها فجائز .