ذكر ولاية الكافر
أجمع عامة أهل العلم على أن هذا مذهب الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. ، مالك بن أنس رحمه الله والشافعي وأحمد، وأبي عبيد، والنعمان وأصحابه، وحكي عن أنه قال: ليس له أن يزوجها، ولكن السلطان. قيل: فإن زوجها؟ قال: هو والد يجوز إنكاحه . [ ص: 293 ] الأوزاعي
قال ولست أحفظ هذا عن غيره، ولا معنى له، وأقول كما قال سائر أهل العلم، وذلك أن الذمي لا حق له في أحكام المسلمين، والنكاح من أعلى أحكامهم، وقد منعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الميراث والقود والعقل، والنكاح إلى وليها من المسلمين، فإن لم يكن فإلى قاضي المسلمين . أبو بكر: